مسالة الطلاق بالرجال فان كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث وان كان عبدا فاثنتان


تفسير

رقم الحديث : 1820

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ ، أنبأنا حمزة ، أَنْبَأَنَا ابْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مِعْبَدِ بْنِ نَوحٍ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِوَادٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، أَوْ : غُلَامَهُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، أَوْ : عَلَيْهِ الْمَشِيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ " وَالْجَوَابُ ، أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ، فَإِنَّ مَكْحُولًا لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا ، وْإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، وَحُمَيْدٌ ، وَمَكْحُولٌ ، كُلُّهُمْ ضِعَافٌ . وَالثَّانِي : فِيهِ حُمَيْدٌ أَيْضًا ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : كَانَ كَذَّابًا يَضَعُ الْحَدِيثَ . وَأَمَّا حَدِيثُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، فَالْمُتَّهَمُ بِهِ الْجَارُودُ ، وَكَانَ أَبُو أُسَامَةَ يَرْمِيهِ بِالْكَذِبِ ، وَقَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : غَيْرُ ثِقَةٍ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ : كَذَّابٌ ، لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَلَا يَرْوِيهِ إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْمَنَاكِيرِ ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

عَطَاءَ

ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن

ابْنِ جُرَيْحٍ

ثقة

عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِوَادٍ

صدوق ربما وهم, ورمي بالإرجاء

إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَحْيَى

منكر الحديث

عَلِيُّ بْنُ مِعْبَدِ بْنِ نَوحٍ

ثقة

إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

مقبول

ابْنُ عَدِيٍّ

حافظ متقن

حمزة ، أَنْبَأَنَا

إمام ثبت

ابْنُ مَسْعَدَةَ

ثقة

إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.