مسالة يجب القطع على النباش اذا بلغت قيمة الكفن نصابا


تفسير

رقم الحديث : 1800

قَالَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُخْلَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بْنُ سَلَمَةَ الْأُرْدَنِيُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ عَلَى نَجْرَانِ الْيِمَنِ ، فَكَانَ فِي مَا عَهِدَ إِلَيْهِ ، " أَنْ لَا يُطَلِّقَ الرَّجُلَ مَا لَا يَتَزَوَّجُ ، وَلَا يِعْتِقَ مَا لَا يَمْلَكُ " وَقَدْ رُوِيَ نَحْوَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ، وَجَابِرٍ ، وَلَكِنَّهَا طُرُقٌ مُجْتَنِبَةٌ بِمَرَّةٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي هَذِهِ الطُّرُقِ مَا يَصْلَحُ اجْتِنَابُهُ إِلَّا أَنَّ تِلْكَ بِمَرَّةٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عُرْوَةَ

ثقة فقيه مشهور

الزُّهْرِيُّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

يُونُسُ

ثقة

بْنُ سَلَمَةَ الْأُرْدَنِيُّ

كذاب يضع الحديث

أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ

ثقة

إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ مُخْلَدِ

ثقة حافظ

الدَّارَقُطْنِيُّ

ثقة حافظ حجة