مسالة يجب القطع على النباش اذا بلغت قيمة الكفن نصابا


تفسير

رقم الحديث : 1807

أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : حدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ الْكُلَاعِيُّ ، عَنْ مُحَمِّد بْنِ عُبَيْدٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ صَفَيَّةَ بِنْتِ عُثْمَانَ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لَا طَلَاقَ ، وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ " قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ : الْإِغْلَاقُ : الْإِكْرَاهُ عَلَى الطَّلَاقِ ، وَالْعِتَاقِ ، وَهُوَ مِنْ أَغْلَقْتُ الْبَابَ ، كَأَنَّ الْمُكْرَهَ أُغْلِقَ عَلَيْهِ حَتَّى يَفْعَلَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

صَفَيَّةَ

لها رؤية

مُحَمِّد بْنِ عُبَيْدٍ الْمَكِّيِّ

ضعيف الحديث

ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ الْكُلَاعِيُّ

ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ

صدوق مدلس

أَبِي ، عَنْ

ثقة حجة

سَعِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

ثقة

أَبِي

ثقة حافظ فقيه حجة

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ

ثقة حجة

أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ

صدوق حسن الحديث

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ

ضعيف الحديث

ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.