مسالة يجب القطع على النباش اذا بلغت قيمة الكفن نصابا


تفسير

رقم الحديث : 1866

قَالَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُس ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ " ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَالْحَجَّاجُ ، وَالْمُثَنَّى ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ، كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

طَاوُس

ثقة إمام فاضل

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

ثقة ثبت

إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ

منكر الحديث

ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ بِشَارٍ

ثقة حافظ

التِّرْمِذِيُّ

أحد الأئمة ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.