مسالة يجب القطع على النباش اذا بلغت قيمة الكفن نصابا


تفسير

رقم الحديث : 1881

وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا ، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَدِّهِ

صحابي

أَبِي

صدوق حسن الحديث

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

ثقة

سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى

صدوق حسن الحديث

مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ

ثقة

أَبُو النَّضْرِ

ثقة ثبت

أَحْمَدُ

ثقة حافظ فقيه حجة

Whoops, looks like something went wrong.