مسالة يجب القطع على النباش اذا بلغت قيمة الكفن نصابا


تفسير

رقم الحديث : 1901

أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْن ، أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ ، أَنْبَأَنَا الْقَطِيعِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : حدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

عِكْرَمَةَ

ثقة

أَيُّوبُ

ثقة ثبتت حجة

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

ثقة ثبت فقيه إمام كبير مشهور

عَفَّانُ

ثقة ثبت

أَبِي

ثقة حافظ فقيه حجة

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ

ثقة حجة

الْقَطِيعِيُّ

صدوق حسن الحديث

ابْنُ الْمُذْهِبِ

ضعيف الحديث

ابْنُ الْحُصَيْن

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.