مسالة يجب القطع على النباش اذا بلغت قيمة الكفن نصابا


تفسير

رقم الحديث : 1944

وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ أَحْمَدُ ، وَحَدَّثَنَا ، وَحَدَّثَنَا هَاشِمٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بكر عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اقْطَعُوا فِي رُبْعِ الدِّينَارِ ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ " قَالَ : وَكَانَ رُبْعُ الدِّينَارِ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عَمْرَةَ

ثقة

أَبِي بكر

ثقة

يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَانِيِّ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ

ثقة

هَاشِمٌ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.