مسالة يجب القطع على النباش اذا بلغت قيمة الكفن نصابا


تفسير

رقم الحديث : 1947

وَأَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارُ ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّنِّيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ، قَالَ : " لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ " ابْنُ إِسْحَاقَ ، وَسَلَمٌ ، وَزُفَرُ ، وَالْحَجَّاجُ ، كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَيْمَنَ ، فَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الصِّحَاحُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ ضِدَّ هَذَا ، وَهُمَا أَعْرَفُ مِنْهُ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : أَيْمَنَ تَابِعِيٌّ ، لَمْ يُدْرِكْ زَمَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارُ

صدوق حسن الحديث

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.