مسالة يجب القطع على النباش اذا بلغت قيمة الكفن نصابا


تفسير

رقم الحديث : 2046

أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْن ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنِي ، حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أُحَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ ، فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ ، وَأَمَّا الدَّمَانِ ، فَالْكَبِدُ وَالطُّحَالُ " قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَقَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوقًا ، وَهُوَ أَصَحُّ . وَرَوَاهُ الْمِسْوَرُ بْنُ الصَّلْتِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ أَبِي ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا يَصِحُّ ، وَالْمِسْوَرُ ضَعِيفٌ ، قُلْتُ : الْمِسْوَرُ قَدْ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ ، لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

ضعيف الحديث

شُرَيْحٌ

ثقة

ثقة حافظ فقيه حجة

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ

ثقة حجة

أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر

صدوق حسن الحديث

ابْنُ الْمُذْهِبِ

ضعيف الحديث

ابْنِ عُمَرَ

صحابي

ابْنُ الْحُصَيْن

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.