مسالة هدايا الامراء كبقية اموال الفيء لا يختصون بها


تفسير

رقم الحديث : 2028

أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ رِزْقَوَيْهِ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لَا تُبْنَى كَنِيسَةٌ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا يُجَدَّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

صحابي

ابْنُ رِزْقَوَيْهِ

صدوق حسن الحديث

أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ

ثقة حجة

ابْنُ خَيْرُونَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.