مسالة هدايا الامراء كبقية اموال الفيء لا يختصون بها


تفسير

رقم الحديث : 2056

وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ لَمْ يُحَرِّمِ الضَّبَ ، وَلَكِنَّهُ قَذِرَهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

صحابي

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

صحابي

سُلَيْمَانَ

ثقة

قَتَادَةَ

ثقة ثبت مشهور بالتدليس

سَعِيدٌ

ثقة حافظ متقن عابد

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

ثقة

أَحْمَدُ

ثقة حافظ فقيه حجة

Whoops, looks like something went wrong.