مسالة مذهب احمد انه يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث


تفسير

رقم الحديث : 2123

قَالَ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي ، عَنْ أَبِي هريرة ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ . قُلْتُ : وَالِاحْتِجَاجُ بِهَذَا إِنَّمَا يَصْلُحُ لَوْ كَانَتِ الْوَاوُ تَقْتَضِي التَّرْتِيبُ ، وَإِنَّمَا هَذَا مِنَ الرُّوَاةِ ، وَقَدْ رَوَى هَذَا جَمَاعَةٌ ، فَقَدَّمُوا الْحِنْثَ عَلَى الْكَفَّارَةِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هريرة

صحابي

أَبِي

ثقة ثبت

بْنِ أَبِي صَالِحٍ

ثقة

مَالِكٌ

رأس المتقنين وكبير المتثبتين

أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ

ثقة ثبت حافظ

أَحْمَدُ

ثقة حافظ فقيه حجة