وَبِالإِسْنَادِ عَنْ وَبِالإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِإِخْرَاجِ الْحُطَيْئَةَ مِنَ السِّجْنِ ، فَأُخْرِجَ فَقَالَ لَهُ : دَعْ قَوْلَ الشِّعْرِ ، فَقَالَ : لا أَسْتَطِيعُ ، قَالَ : لِمَ ؟ قَالَ : هُوَ مَأْكَلَةُ عِيَالِي ، وَنَمْلَةٌ عَلَى لِسَانِي ، قَالَ : فَدَعِ الْمِدْحَةَ الْمُجْحِفَةَ ، قَالَ : وَمَا الْمِدْحَةُ الْمُجْحِفَةُ ؟ قَالَ : لا تَقُولُ بَنُو فُلانٍ أَفْضَلُ مِنْ بَنِي فُلانٍ ، امْدَحْ وَلا تُفَضِّلْ ، قَالَ : أَنْتَ أَشْعَرُ مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ : ضَرَبَ النَّمْلَةَ مَثَلا لِمَا يَتَرَدَّدُ مِنَ قَوْلِ الشَّعْرِ فِي قَلْبِهِ ، وَيُطَالِبُ بِهِ لِسَانُهُ ، وَمِنْ مَدَائِحِهِ ، قَوْلُهُ : أَقِلُّوا عَلَيْهِمْ لا أَبًا لأَبِيكُمْ مِنَ اللَّوْمِ أَوْ سُدُّوا الْمَكَانَ الَّذِي سَدُّوا أُولَئِكَ قَوْمٌ إِنْ بَنَوْا أَحْسَنُوا الْبُنَا وَإِنْ عَاهَدُوا أَوْفَوْا وَإِنْ عَقَدُوا شَدُّوا وَإِنْ كَانَتِ النَّعْمَاءُ فِيهِمْ جَزَوْا بِهَا وَإِنْ أَنْعَمُوا لا كَدَّرُوهَا وَلا كَدُّوا وَلَمَّا احْتَضَرَ الْحُطَيْئَةُ قِيلَ لَهُ : أَوْصِ ، فَقَالَ : الْمَالُ لِلذُّكْرَانِ دُونَ الإِنَاثِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوْصِ ، فَقَالَ : قَالَ : الشِّعْرُ صَعْبٌ وَطَوِيلٌ سُلَّمُهُ إِذَا ارْتَقَى فِيهِ الَّذِي لا يَعْلَمُهُ زَلَّتْ بِهِ إِلَى الْحَضِيضِ قَدَمُهُ وَالشِّعْرُ لا يَسْطِيعُهُ مَنْ يَظْلِمُهُ أَرَادَ أَنْ يُعْرِبَهُ فَيُعْجِمَهُ " .