باب حد السن التي توجب اقامة الحدود والعقوبة


تفسير

رقم الحديث : 1517

أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْحَقِّ ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : لا يصح هَذَا الْحَدِيث عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وعبد اللَّه بْن عِيسَى كذاب يضع الأحاديث عَلَى عَفَّان وغيره ، ولا يصح هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولا رَوَاهُ شُعْبَة . وَفِي الصحيح : " من بدل دينه فاقتلوه .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

أَبِي رَزِينٍ

مجهول

الدَّارَقُطْنِيُّ

ثقة حافظ حجة

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.