باب وجوب الوتر وركعتي الفجر والضحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم


تفسير

رقم الحديث : 174

قَالَ أَحْمَدُ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَيَقُولُ : " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ بِنْتَ الْحَارِثِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ : سِرْفٌ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمَّا قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ حِجَّتَهُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَعْرَسَّ بِهَا " . هَذَا لَا يَدْخُلُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ ، وَإِنَّمَا الْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ ، وَإِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَعْقُدَ النِّكَاحَ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ ، فَأَمَّا الْخِطْبَةُ ، وَالشَّهَادَةُ ، فَمَكْرُوهَةُ عِنْدَنَا لِلْمُحْرِمِ . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَإِنَّمَا قَالَ بِظَنِّهِ ، وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

عِكْرِمَةَ

ثقة

يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ

ثقة

سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ

ثقة حافظ

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

ثقة

أَحْمَدُ

ثقة حافظ فقيه حجة

Whoops, looks like something went wrong.