كتاب الصيام


تفسير

رقم الحديث : 174

قَالَ أَحْمَدُ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَيَقُولُ : " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ بِنْتَ الْحَارِثِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ : سِرْفٌ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمَّا قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ حِجَّتَهُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَعْرَسَّ بِهَا " . هَذَا لَا يَدْخُلُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ ، وَإِنَّمَا الْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ ، وَإِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَعْقُدَ النِّكَاحَ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ ، فَأَمَّا الْخِطْبَةُ ، وَالشَّهَادَةُ ، فَمَكْرُوهَةُ عِنْدَنَا لِلْمُحْرِمِ . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَإِنَّمَا قَالَ بِظَنِّهِ ، وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

عِكْرِمَةَ

ثقة

يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ

ثقة

سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ

ثقة حافظ

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

ثقة

أَحْمَدُ

ثقة حافظ فقيه حجة