حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : " لا بَأْسَ أَنْ يَكْتَنِي الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ " .