قال ابن أبي حاتم سمعت الربيع بن سليمان ، سمعت الشافعي ، يقول : من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة ، لأن اسم الله غير مخلوق ، ومن حلف بالكعبة وبالصفا والمروة فليس عليه كفارة ، لأنها مخلوقة .