حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ يَقْضِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ " .