حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحِلٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فِي الثَّانِيَةِ " .