حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ , فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى حَاضَتْ ، وَهِيَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ ، قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ " .