حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ، فَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ ، فَلْتُصَلِّهَا حِينَ تَطْهُرَ " .