ما قالوا في الصدقة في غير اهل الاسلام


تفسير

رقم الحديث : 10167

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ ، كَتَبَ إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ فِي الْحَائِطِ وَالْمَاشِيَةِ عَلَيْهِ زَكَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : " لَا مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْحَائِطَ وَالْمَاشِيَةَ الَّذِي هُوَ فِيهَا إنَّمَا صَدَّقْتُ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.