حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : " لَيْسَ فِي التَّمْرِ زَكَاةٌ إذَا كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ ، وَإِنْ كَانَ بِمِائَةِ أَلْفٍ " .