ما قالوا فيما رخص فيه من المسالة لصاحبها


تفسير

رقم الحديث : 10460

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ حَبَشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : " إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إلَّا لِفَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
حَبَشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ

مختلف في صحبته

الشَّعْبِيِّ

ثقة

الْمُجَالِدِ

ضعيف الحديث

ابْنُ نُمَيْرٍ

ثقة صاحب حديث من أهل السنة

Whoops, looks like something went wrong.