حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إذَا مَاتَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ يُصْنَعُ بِهِمَا مَا يُصْنَعُ بِغَيْرِهِمَا " .