حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعَبِيِّ ، قَالَا : " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلَّا بِإِذْنٍ وَلِيِّهَا , وَلَا يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إلَّا بِإِذْنِهَا " .