حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي النِّكَاحَ ؛ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ " .