حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " هِيَ امْرَأَتُهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ , إنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ فَجَرَ لَمْ تُنْزَعْ عنهُ امْرَأَتُهُ " .