حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : " إذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا ؛ فَهِيَ لَهُ " .