حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنْ " رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ ، فَقَالَا : لَا يَجُوزُ إلَّا بِصَدَاقٍ " .