ما قالوا في الاستثناء في الطلاق


تفسير

رقم الحديث : 14310

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : " إذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَثْنَويَّةِ ؛ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ " , وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إذَا لَمْ يَحْنَثْ ؛ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.