حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا , وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا " .