حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى آلِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ إذَا غَسَلَهُ " .