حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَأْمُرُونَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ إِلا الْجَانَ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ . .