بيع اللبن في الضروع


تفسير

رقم الحديث : 21222

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ : لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا " , قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : " إنَّ الْعَاهَةَ تَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِ الثُّرَيَّا " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.