حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يُنْفِقُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا بَعَدَدِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ " .