حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا شَهَادَةُ عَبْدٍ " .