حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا : " ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُ أُمَّهُ " .