حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ : ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : " أَخَذْتُ هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ ، قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : أَنَّ " الْإِخْوَةَ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ فِي بَنِيهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ، وَقَضَى عَلِيٌّ : لِبَنِي الْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ , وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : أَنَّهُ لَا تَرِثُ جَدَّةٌ ، أُمُّ أَبٍ ، مَعَ ابْنِهَا , وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللَّهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ , كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ كَافِرًا وَلَا مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَلَا يَحْجُبَانِ بِهِ , وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ , فَقَضَى : لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا , وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ ، قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَلإِخْوَتِهَا الثُّلُثُ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ , وَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ : لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ , قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ , وَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ : لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا , قَضَى زَيْدٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَ , وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ : أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ , لِأَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ تُعْلَمُ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلْأُمِّ الثُّلُثَ , وَقَضَى عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : يُرَدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ . رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأُمَّهُ , قَضَوْا جَمِيعًا : لِأُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ , وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ : أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ عَلَيْهَا عَلَى قَدْرِ مَا بَقِيَ وِرْثًا , فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ , وَيَكُونُ لِلْأُمِّ خُمُسَا الْمَالِ . رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ , قَضَوْا جَمِيعًا : لِأُخْتِهِ النِّصْفُ وَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ , وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ , وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَى أُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ , وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثًا غَيْرَهَا ، امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا قَضَوْا جَمِيعًا : لِأُمِّهَا الثُّلُثَ , وَلِأُخْتِهَا السُّدُسَ , وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ , فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ , وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ : أَنَّ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الْأُمِّ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى إِخْوَةٍ مَعَ أُمٍّ لِأُمٍّ , فَيَصِيرُ لِلْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ , وَلِلْأُخْتِ سُدُسٌ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا , وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا , قَضَوْا جَمِيعًا : لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ , وَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا السُّدُسُ , وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ , فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ , وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ رُبُعٌ , وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ , وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سُدُسُ الْمَالِ , كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا , وَأُمَّهَا , قَضَوْا جَمِيعًا : لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ , وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ , فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ , وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ , فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثُ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا , قَضَوْا جَمِيعًا : لِابْنَتِهَا النِّصْفَ , وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ , وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ , وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا , قَضَوْا جَمِيعًا : لِلِابْنَةِ النِّصْفَ , وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ , وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ , وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا , قَضَوْا جَمِيعًا : أَنَّ لِابْنَتِهَا النِّصْفَ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ وَلِأُمِّهَا السُّدُسَ , وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ , وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُمِّ , وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ , لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا , وَلَا يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ شَيْئًا . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا , يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ , وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ " .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
وَابْنُ مَسْعُودٍ | عبد الله بن مسعود / توفي في :32 | صحابي |
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ | زيد بن ثابت الأنصاري | صحابي |