حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ وَيُكْرِهَهَا عَلَى الْغُسْلِ " .