حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : " لَا يُصَلَّى تَطَوُّعًا بِتَيَمُّمٍ وَلَا يُصَلَّى صَلَاتَانِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ " .