من قال لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ومن قال شيء معها


تفسير

رقم الحديث : 3537

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.