حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَنْبَغِي لَهُ إِذَا مَرَّ بِهَا أَنْ يَتْرُكَهَا وَلَكِنْ يَسْجُدُ بِهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَكَعَ بِهَا " .