حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : " إِنْ كَبَّرْتَ بِالصَّلَاةِ تَطَوُّعًا قَبْلَ أَنْ يُكَبَّرَ بِالْإِقَامَةِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ " .