حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِالصَّلاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الرَّحَبَةِ ، وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ فَلَا صَلَاةَ لَهُ " .