حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا الْمُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنَّ " مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَطْعَمَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ وَيُؤَخِّرَ الطَّعَامَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ " .