حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذِرٍّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً : " عَنِ الْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لَهَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، قَالَ : تَتَّزِرُ بِهِ " ، قَالَ وَكِيعٌ : يَعْنِي إِذَا كَانَ صَغِيرًا .