حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ وَيَتَكَلَّمَ بِالْحَاجَةِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ " .