حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " تَيَمَّمِ الْقِبْلَةَ حَيْثُ دَارَتِ السَّفِينَةُ " .